الشيخ محمد علي الأنصاري

276

الموسوعة الفقهية الميسرة

تداركه بالقضاء والكفّارة « 1 » . وسوف يأتي تفصيل هذه الأبحاث في محلّها إن شاء اللّه تعالى . التدارك في أفعال الحج : أولا - التدارك في الإحرام : 1 - تدارك الإحرام إذا لم يحرم من الميقات : إذا ترك الإحرام من الميقات ففيه صور : أ - أن يتركه عمدا ، فهذا لا يصحّ إحرامه ، إلّا بأن يرجع ويحرم من الميقات الذي تعدّاه ، أو يحرم من ميقات آخر إذا كان في طريقه . ب - أن يتركه نسيانا ، فهذا يرجع إلى الميقات أيضا ويحرم منه ، إلّا إذا تعذّر ذلك فيحرم من حيث ذكر . ج - أن يتركه لعذر ، وهذا كسابقه . وكذا بالنسبة إلى الإحرام للحج لمن كان بمكة ، فلو لم يحرم منها رجع إليها وأحرم منها ، ولو ترك ذلك عمدا ولم يرجع ليتدارك بطل حجه « 2 » . 2 - إعادة الإحرام لو أحرم بغير غسل أو صلاة : لو أحرم بغير غسل - أي الغسل المستحب للإحرام - أو صلاة ، وهي الركعات المستحبّة له ، استحبّ له على المشهور أن يتدارك ذلك ، فيغتسل ويصلّي ثم يعيد الإحرام « 1 » . ثانيا - تدارك الوقوفين مع تركهما : الوقوف بعرفات ركن ، من تركه عامدا فلا حجّ له ، ومن تركه ناسيا تداركه ما دام وقته - الاختياري أو الاضطراري - باقيا ، ولو فاته الوقوف بها اجتزأ بالوقوف بالمشعر . والوقت الاختياري لعرفة من زوال الشمس في يوم عرفة إلى الغروب ، فمن تركه عامدا فسد حجه ، والوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر من يوم النحر . من نسي الوقوف بعرفه ، رجع ووقف بها ولو إلى طلوع الفجر ، إذا عرف أنّه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس . ولو ترك الوقوف بالمشعر مطلقا الاختياري والاضطراري - الأول إلى طلوع الشمس ، والثاني إلى الزوال - فإن كان وقف بعرفة ، تمّ حجّه ولا يحتاج إلى التدارك ، وإن لم يقف مطلقا بطل حجه ، وهناك فروض أخر يطول ذكرها « 2 » .

--> ( 1 ) انظر : المدارك 6 : 204 - 206 ، والجواهر 17 : 11 - 15 . ( 2 ) انظر : المدارك 7 : 231 - 235 ، والجواهر 18 : 125 - 132 . 1 انظر : المدارك 7 : 253 ، والجواهر 18 : 185 . 2 انظر : المدارك 7 : 399 - 408 ، والجواهر 19 : 32 - 48 .